الشيخ الجواهري

9

جواهر الكلام

المعلق بمقتضى السبب المتعلق به ، كما هو واضح . * ( ولو قال : إن شهد لك فلان فهو صادق لزمه الاقرار في الحال ، لأنه إذا صدق لزمه ( وجب خ ل ) الحق وإن لم يشهد ) * كما هو خيرة الشيخ في المحكي عن مبسوطه ، وابن سعيد في المحكي عن جامعه ، وخيرة الفاضل في جملة من كتبه ، بل عن فخر الاسلام عن والده نسبته إلى الأصحاب وإن كنا لم نتحققه لغير من عرفت ، ووجهه ما أشار إليه المصنف من أنه إذا صدق على تقدير الشهادة لزمه الحق ، لوجوب مطابقة الخبر الصادق لمخبره في الواقع ، فيكون في ذمته على ذلك التقدير ، ومن المعلوم أنه لا دخل للشهادة في ثبوت المقر به في الذمة في نفس الأمر ، فيثبت حينئذ مطلقا ، إذ الصدق مطابقة نسبة الخبر للنسبة الخارجية ، فلا بد من تحقق النسبة الخارجية في تحقق الصدق على تقدير الشهادة . وبالجملة الشهادة ليست سببا محصلا ، بل السبب المقتضي لشغل الذمة أمر آخر من بيع أو قرض أو نحوهما ، فإذا حكم بالصدق على تقدير الشهادة فقد حكم بثبوت سبب يقتضي شغل الذمة ، ومع ثبوته يجب الحكم على تقدير الشهادة وعدمه ، لما عرفت من أن المقتضي للشغل غير الشهادة . وأيضا المال إما أن يكون ثابتا في ذمته أو لا ، والثاني باطل لاستلزامه كذب الشاهد على تقدير الشهادة ، لأنه خبر غير مطابق ، لكنه حكم بصدقه على تقديرها ، فيكون مخالفا للفرض ، فيتعين الأول ، وأيضا يصدق " كلما لم يكن المال ثابتا في ذمته لم يكن صادقا على تقدير الشهادة " وينعكس بعكس النقيض إلى قولنا : " كلما كان صادقا على تقدير الشهادة كان المال في ذمته " لكن المقدم حق لاقراره ، فإنه حكم بصدقه على تقدير الشهادة فالتالي مثله ، إلى غير ذلك مما قرر في وجه الحكم المزبور . فما في غاية المراد - من توقف الطلبة فيه باعتبار أن استثناء نقيض المقدم ينتج نقيض التالي ، فيكون التقدير " لكنه لم يشهد فلا يكون صادقا " - واضح